المادة 202
طلب المؤازرة هو طلب توجهه احدى السلطات ذات الصلاحية الى قوى الامن الداخلي لتأمين الحماية المسلحة لها وللموظفين التابعين لها في تنفيذ اجراءات تدخل في اختصاص هذه السلطة.
لا يمكن ان تتم المؤازرة الا بحضور الموظف المكلف تنفيذ الاجراءات , ولا يجوز لقوى المؤازرة ان تتدخل في هذه الاجراءات.
وفي ما عدا ذلك يخضع طلب المؤازرة لنفس الشروط التي يخضع لها التكليف والمحدد في المادة 198 من هذا القانون.