المادة 30
لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتب يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة.
اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك, واذا تساوى القدم في الرتبة الدنيا, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.
عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعناصر الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة نفسها.