The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 30

المادة 30

لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتب يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة.

اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك, واذا تساوى القدم في الرتبة الدنيا, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.

عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعناصر الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة نفسها.

المادة 30 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/30/