Rulings

State Council 04/10/2001

شورى حكم رقم : 3 /2001

Court
شورى
Number
3/2001
Date
04/10/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان مذكرة الخدمة المطعون فيها تعتبر قرارا اداريا نافذا بالمعنى القانوني، وهي بالتالي تقبل الطعن وفقا لنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

ولا يبطل القرار الضمني برفض الرجوع عن المذكرة رقم 25/1/24 تاريخ 4/4/1997 المتضمنة ان الترتيب الواجب اعتماده لبيان حق الامرة هو ترتيب الاسماء في جدول الترقية لرتبة مفتش مؤهل بحسب درجة الاستحقاق نتيجة امتحان نهاية الدورة المؤهّلة لهذه الترقية لانه لم يخالف المادة 8 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام، (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959)، والمواد 30 و56 و57 من القانون المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 6/5/1990، ولا يبطل القرار الاداري لانه لم يخالف مبدأ المساواة لان تطبيق هذا المبدأ يفرض تماثلا في الاوضاع القانونية المطالب على اساسها بالمساواة.