المادة 43
1- يمكن, بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش , اجراء التنشئة العسكرية للرقباء المتمرنين في احد مراكز التدريب في الجيش , كما يمكن للمدير العام تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاءها كليا للطلاب المقبولين من رجال قوى الامن الداخلي والجيش في الخدمة الفعلية او السابقين.
2- تطبق على الرقباء المتمرنين لجهة مدات عقود تطوعهم وفسخها الاحكام الواردة في المادتين 36 و39 من هذا القانون.
3- يعتبر المتطوع من هؤلاء فور توقيع عقد تطوعه, رقيبا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال قوى الامن الداخلي.
4- يتثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب بقرار من المدير العام وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 3 السابق.