المادة 44
يخضع الدركيون المتمرنون والرقباء المتمرنون الراسبون في امتحان نهاية دورة التنشئة لدورة ثانية, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية.
في حال رسوب الدركيين المتمرنين لمرة ثانية يسرحون حكما بقرار من المدير العام.
اما في حال رسوب الرقباء المتمرنين لمرة ثانية فيختبرون بين تعيينهم برتبة دركي او تسريحهم بقرار من المدير العام.