The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 67

المادة 67

1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.

2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة.

3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.

4- اذا تساوى القدم في الرتبة بين ضابطين احدهما اختصاصي والاخر غير اختصاصي فالامرة للاقدم في الخدمة.

5- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية, فالامرة للاقدم في الخدمة.

6- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية, يعود حق الامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة.

المادة 67 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/67/