المادة 67
1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.
2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة.
3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.
4- اذا تساوى القدم في الرتبة بين ضابطين احدهما اختصاصي والاخر غير اختصاصي فالامرة للاقدم في الخدمة.
5- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية, فالامرة للاقدم في الخدمة.
6- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية, يعود حق الامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة.