المادة 68
1- يعين ضباط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك من بين:
آ- تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - رتباء قوى الامن من رتبة معاون على الاقل وبنسبة لا تتجاوز 20 % من مجموع عديد الضباط المحقق.
2- يعين ضباط قوى الامن الداخلي الاختصاصيون من الحائزين شهادات جامعية وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون.