المادة 84
1- لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد الا في حالة استئنافهم الخدمة لمدة سنة على الاقل, وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
2- خلافا لاي نص اخر, يرقى للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.