المادة 83
تحدد اصول ترقية الضباط كما يأتي:
1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني من سنة الترشيح.
2- يستثنى من احكام البند السابق تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول.
اذ تجري ترقية تلامذة الضباط لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم, ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند 1 من المادة 81 من هذا القانون, كما يستثنى من احكام البند المذكور الضباط الشهداء المشار اليهم في البند 2 من المادة 84 من هذا القانون حيث تجري ترقيتهم في اي وقت من السنة.
3- خلال شهر كانون الاول من سنة الترشيح تتخذ الاجراءات الاتية:
آ- يعقد مجلس القيادة جلساته في سبيل:
- الاطلاع على نتائج امتحان الكفاءة لرتبة رائد وتصديقها.
- درس تراشيح الضباط واتخاذ القرار بشأنها.
ب - تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشاريع المراسيم الاتية:
- الادراج على جدول الترقية لرتبتي عميد ولواء.
- الادراج على جدول الترقية للرتب الاخرى.
- الترقية لرتبتي عميد ولواء اعتبارا من اول السنة التالية.
- الترقية للرتب الاخرى اعتبارا من اول السنة التالية.
4- خلال شهر حزيران تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.