المادة 2
اولا: لتطبيق احكام هذا القانون يعتبر مدينا متضررا كل شخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه جميع الشروط الاتية ويسمى فيما يلي:
"المدين":
أ - ان يعتبر تاجرا بموجب احكام قانون التجارة او ان يكون له مؤسسة اجتماعية او استشفائية او تعليمية او تربوية او زراعية.
ب - ان يكون دينه سابقا لتاريخ وقوع الضرر.
ج - ان يكون قد اصيب بضرر فادح في اعماله او موجوداته, بنتيجة الاحداث التي حصلت في لبنان اعتبارا من 26 شباط 1975 .
د - ان يكون قد اصبح, بسبب الضرر الذي لحق به, في وضع لا يتمكن معه من الايفاء بديونه والتزاماته من مداخيل نشاطاته الاقتصادية الا بتقسيط ديونه وتخفيض فوائدها.
ثانيا: يستفيد من احكام هذا القانون كل متضرر بمعنى الفقرة اولا السابقة لم يستفد من احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 47 تاريخ 30/5/1977 و130 تاريخ 3/11/1977 ولا يستفيد من احكامه كل متضرر سبق له ان سوى اوضاعه مع دائنيه استنادا لاحكام اي من المرسومين الاشتراعيين المذكورين او بموجب اتفاقيات رضائية تمت منذ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 الا اذا كان قد اصابه ضرر جديد بعد حصول التسوية.
لا تطبق احكام هذا القانون على القروض الممنوحة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 والنصوص التنظيمية المتعلقة به.