The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 3

المادة 3

يستفيد المدينون المتضررون من التسهيلات الاتية:

اولا: تحسب الفائدة من تاريخ الدين الى تاريخ 31/3/1978 على اساس المعدلات التعاقدية. وتحسب الفائدة بما فيها العمولات من تاريخ 1/4/1978 كابعد تاريخ الى تاريخ 31/12/1979 بمعدل 9 % سنويا كحد اقصى ومن تاريخ 1/1/1980 الى نهاية مدة التقسيط بمعدل 5 % سنويا. ابتداء من 1/4/1978 لا يمكن ضم الفائدة الى الاصل على فترات تقل عن ثلاثة اشهر ويتم الضم وفقا لقواعد الحساب الجاري وتعتبر العمولات واللواحق من ضمن معدلات الفائدة المحددة اعلاه. تحول الديون المحررة بالعملات الاجنبية الى العملة اللبنانية يوم صدور القرار بالتقسيط وذلك بمعدل القطع في ذاك اليوم وتحسب عليها فائدة من 1/4/1978 كأبعد تاريخ بمعدل الفائدة المعروضة بين المصارف في سوق لندن المالية لمدة ستة اشهر ويطبق على حصيلة الديون المحولة الى العملة اللبنانية فائدة بمعدل 5 % سنويا وفقا للقواعد المعتمدة لفوائد الديون بالعملة اللبنانية.

ثانيا: تقسط هذه الديون اصلا وفوائد على فترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات على ان لا تقل مدة كل قسط عن ستة اشهر وتحرر بالاقساط سندات لامر الدائن او الدائنين. غير انه يمكن بصورة استثنائية ان تقرر اللجنة, تقسيط ديون المؤسسة الصناعية والفندقية دون سواها, على اكثر من سبع سنوات اذا تبين ان تقسيط الدين على سبع سنوات يفوق مقدرة المدين على الايفاء. وفي هذه الحال تحدد فائدة الاقساط التي تزيد عن السنوات السبع الاولى بمعدل 9 % سنويا, على ان لا تزيد هذه المهلة في مطلق الاحوال عن عشر سنوات .

لا تخضع السندات التي تمثل الاقساط لاي رسم ولا سيما لرسم الطابع المالي, سواء حررت هذه السندات تنفيذا لقرار من اللجنة او لاتفاق الفرقاء.

المادة 3 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/3/