The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 5

المادة 5

على طالب التقسيط ان يقدم مع طلبه:

1 - اذا كان معتبرا تاجرا بموجب احكام قانون التجارة وثيقة قيده في السجل التجاري. وعلى الشركات التجارية ان تبرز ايضا انظمتها مع جميع تعديلاتها وبيانا باسماء الشركاء والمدراء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المحدودة المسؤولية وباسماء اعضاء مجلس الادارة في الشركات المغفل وباسماء الشركاء المفوضين في شركات التوصية البسيطة.

اذا كان من فئة غير التجار وثيقة تثبت قيده لدى الادارة المختصة.

على الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات ان تبرز انظمتها مع جميع تعديلاتها وبيانا باسماء الشركاء الملزمين بالتضامن والمدراء واضاء هيئاتها الادارية وعلى الجمعيات ان تبرز ايضا العلم والخبر وعلى التعاونيات ان تبرز شهادة تسجيلها في السجل التعاوني.

2 - بيانات مالية مفصلة توضح تطور موجوداتها وحساب الارباح والخسائر عن فترة الاحداث وحتى تاريخ تقديم طلب التقسيط. تنظم هذه البيانات والحسابات وتصدق من قبل خبراء قانونيين في تدقيق الحسابات في ما خص فئة التجار. اما فيما خص الشركات التي فرض القانون عليها تعيين مفوضي مراقبة فيجب ان تكون هذه البيانات موقعة من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعيات العمومية.

3 - بيانا مفصلا باسماء جميع دائنيه ومدينيه مع ذكر مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته وصفة هذا الدين واستحقاقه.

4 - بيانا بجميع موجودات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة مع ذكر جميع الحقوق الشخصية والعينية المنشأة عليها, واذا كان الامر يتعلق بشركة او بتعاونية, بيانا بموجودات الشركة او التعاونية وبموجودات الشركاء او الاعضاء الملزمين قانونا بالتضامن مع الشركة او التعاونية.

5 - لائحة باضرار وخسائر المؤسسة الحاصلة بنتيجة الاحداث مقرونة بوسائل الاثبات المتوفرة لديه.

6 - كتابا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المؤسسة والشركاء الملزمين معها قانونا لدى المصارف في لبنان والخارج لصالح اللجنة او من تنتدبه مع بيان بالمصارف التي تتعامل معها.

المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/5/