المادة 11
مادة 11: يعدل نص المادة العشرون من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه- التالي: "يسقط حق ارملة المهندس في معاش التقاعد بالوفاة او الزواج ويعود نصيبها الى اولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب الى صندوق التقاعد. يسقط حق الاولاد الذكور القاصرين بالوفاة او باكمالهم الثامنة عشرة, واذا كانوا عاجزين عن العمل, فبزوال هذا العجز. واذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس او اكمالهم الثالثة والعشرين. ويسقط حق الاولاد الاناث بالوفاة او باكمالهن الواحدة والعشرين او بالزواج. واذا كن عاجزات عن العمل فبزوال هذا العجز, واذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس او اكمالهن الثامنة والعشرين. ان نصيب الولد الذي يسقط عنه يعود الى صندوق التقاعد. يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما الى الوالد الباقي في قيد الحياة, وعند وفاة الاثنين يعود نصيبهما الى صندوق التقاعد. ان وفاة احد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود اليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد"