The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقا مهلة ثلاثة اشهر لاصدار قرار بزيادة رأسمالها الى الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل قيمة الزيادة، على ان يجري تحرير نصف الزيادة على الاقل خلال السنة الاولى.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/14/