المادة 22
على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية, وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت اجنبية, التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.
وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".