The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 22

المادة 22

على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية, وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت اجنبية, التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.

وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/22/