The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 23

المادة 23

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتألف الاحتياطي الفني من:

أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يتألف الاحتياطي الفني من:

    أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

    ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

    ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

    رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/23/