The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 24

المادة 24

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

- قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

- قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

    المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

    - قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

    - قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

    ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

    تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/24/