المادة 28
للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون, امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة, وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة او المودعة في لبنان, ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة بمقتضى احكام المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون.
ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية, وتقدم التعهدات - وهي على مستوى واحد - العائدة لاصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.