المادة 30
يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force
يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/30/