المادة 45
يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة او اكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.
ويتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية .