The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 51

المادة 51

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات ان تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي, حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها ان تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي, وان تقدمها لوزارة الاقتصاد الوطني وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك, بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية, والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.

وعلى كل هيئة, بالاضافة الى ذلك, ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني في المواعيد- التي يحددها, جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.

المادة 51 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/51/