المادة 53
على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح, مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود او النشرات , او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور او ينشر في الصحف , رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى انها هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون. ويحظر على هذه الهيئات ان تشير او تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة, او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة اعمالها او وضعها المالي.