The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 56

المادة 56

على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزراة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:

أ - ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل, بين المرة والاخرى فترة قدرها خسمة عشر يوما, عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

اذا كان النشر ناقصا او غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 56 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/56/