The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 8

المادة 8

يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية ان يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:

أ- مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة او تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص بالضمان والمنصوص عنه في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون.

ب - الادارة المباشرة للهيئة في لبنان, وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع او تنفذ في لبنان, وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان كما لو كانت تقوم بها هي بنفسها, باستثناء طلب ترخيص او تعديله او سحبه.

ج - تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية او مدعى عليها, او اية صفة اخرى, واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.

د - انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه.

يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله. ان هذا الرفض او السحب لا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/8/