The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 131

المادة 131

مادة 131: يكون ثمة خطأ مادي عندما يكون الاسم او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة, او عندما تكون هذه الاوراق غير متفقة مع القوانين والانظمة النافذة او على بيانات الامر بالصرف , او اذا ظهر من التدقيق ان هناك مبالغ ستدفع مرتين.

المادة 131 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/131/