المادة 133
مادة 133: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع, وان يطلب اليه ذلك وزير المالية عندما تكون الحوالة صادرة بدون ان يكون لها اعتماد او كان الاعتماد المرصد لها غير كاف .
قانون تاريخ 16/01/1951 In force
مادة 133: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع, وان يطلب اليه ذلك وزير المالية عندما تكون الحوالة صادرة بدون ان يكون لها اعتماد او كان الاعتماد المرصد لها غير كاف .
المادة 133 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/133/