المادة 243
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
على محاسبي النقود ان يقدموا الى الديوان:
1- حساب مهمة عن كل ثلاثة اشهر تضم اليه اوراق الثبوت .
2- حساب مهمة عام ينظم عن المادة المتراوحة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول او عن مدة العمل الحقيقية اذا كانت دون السنة.
لا يجوز ادخال اي تغيير على الحسابات المقدمة الى الديوان.
اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة.