المادة 244
مادة 244: اذا تأخر المحاسبون عن تقديم حساباتهم واوراق الثبوت في المدات المحددة كان الديوان بناء على طلب المحامي العام ان يحكم عليهم بغرامة يمكن ان توازي ربع واتبهم عن كل شهر تأخير. وللديوان فضلا عن ذلك ان يطلب الى الادارة تكليف احد المحاسبين تنظيم الحساب وتقديمه على نفقة المحاسب المتأخر.