The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 90

المادة 90

مادة 90: لا تطبق الاحكام السابقة المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات بالتراضي على الاشغال التي تضطر الادارة الى اجرائها بالامانة. ان الوزير المصفي هو الذي يجيز الاشغال بالامانة بعد استطلاع راي وزير المالية اذا كانت هذه الاشغال لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. اما اذا تجاوزتها فيجب الاستحصال على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بالمواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.

المادة 90 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/90/