المادة 90
مادة 90: لا تطبق الاحكام السابقة المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات بالتراضي على الاشغال التي تضطر الادارة الى اجرائها بالامانة. ان الوزير المصفي هو الذي يجيز الاشغال بالامانة بعد استطلاع راي وزير المالية اذا كانت هذه الاشغال لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. اما اذا تجاوزتها فيجب الاستحصال على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بالمواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.