The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

ينشأ مجلس أعلى للتنظيم المدني قوامه:

- مدير عام التنظيم المدني والقروي امينا عاما

- ممثل عن وزارة المالية

- ممثل عن وزارة الصحة العامة

- ممثل عن وزارة الداخلية

- ممثل عن وزارة التربية الوطنية (المديرية العامة للاثار)

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل اعضاء

- ممثل عن وزارة العدل

- ممثل عن المجلس الاعلى للسياحة او من ينتدبه

- رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه

- محافظ المنطقة عندما تبحث شؤون المنطقة

- ومن اربعة اشخاص يجري تعيينهم بالنظر لمؤهلاتهم الخاصة بالتنظيم المدني بعد استطلاع رأي نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .

يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي ويعتبر النصاب على اساس عدد الاعضاء المدعوين.

المادة 2 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/2/