المادة 2
ينشأ مجلس أعلى للتنظيم المدني قوامه:
- مدير عام التنظيم المدني والقروي امينا عاما
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية (المديرية العامة للاثار)
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل اعضاء
- ممثل عن وزارة العدل
- ممثل عن المجلس الاعلى للسياحة او من ينتدبه
- رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه
- محافظ المنطقة عندما تبحث شؤون المنطقة
- ومن اربعة اشخاص يجري تعيينهم بالنظر لمؤهلاتهم الخاصة بالتنظيم المدني بعد استطلاع رأي نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .
يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي ويعتبر النصاب على اساس عدد الاعضاء المدعوين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, article 2, 05/08/1963
مادة 2: تلغى المادة الثانية من قانون 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين, هم: - مدير التنظيم المدني والقروي امينا عاما - ممثل عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للاثار) - ممثل عن الوزارة التي تتولى شؤون السياحة - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل - رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوان من مجلس التصميم العام. يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها مديرية التنظيم المدني والقروي. وتعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس .
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: بدل نص المادة الثانية من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين هم: - المدير العام للتنظيم المدني امينا عاما - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل - ممثل عن مجلس الانماء والاعمار - ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت - استاذ جامعي في علم الاجتماع مع خبرة خمس سنوات على الاقل في هذا الحقل. يعين اعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. تحدد تعويضات الامين العام واعضاء المجلس بمرسوم. يلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني.