The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 586

المادة 586

لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

المادة 586 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/586/