Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
174/2017
Date
05/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول استئناف قرار رد المشكلة التنفيذية لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ ابلاغه سندا للمادة 590 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 586 اصول محاكمات مدنية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على عدم قانونية ادخال احد المدعين في المعاملة التنفيذية بعدما تبين للمحكمة انه كان مدعيا في الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم المطلوب انفاذه، وهو احد مالكي العقار المقرر اخلاؤه.

وقضت برد طلب وقف التنفيذ، لانه سندا للحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور فان ذلك يستتبع حكما تسليمه الى الجهة المدعية طالبة تنفيذ الحكم كونها المالكة، ما استوجب تصديق الحكم لهذه الجهة.

وقضت المحكمة بالزام الجهة المستأنفة بدفع عطل وضرر لاساءة استعمال حق الطعن والتعسف في ذلك، ما الحق الضرر بالمستأنف عليهم سندا للمادتين 10 و55 اصول محاكمات مدنية وبغرامة مالية سندا لاحكام المادة 11 من قانون اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on