Civil Court of Appeal 05/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 174/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول استئناف قرار رد المشكلة التنفيذية لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ ابلاغه سندا للمادة 590 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 586 اصول محاكمات مدنية.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على عدم قانونية ادخال احد المدعين في المعاملة التنفيذية بعدما تبين للمحكمة انه كان مدعيا في الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم المطلوب انفاذه، وهو احد مالكي العقار المقرر اخلاؤه.
وقضت برد طلب وقف التنفيذ، لانه سندا للحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور فان ذلك يستتبع حكما تسليمه الى الجهة المدعية طالبة تنفيذ الحكم كونها المالكة، ما استوجب تصديق الحكم لهذه الجهة.
وقضت المحكمة بالزام الجهة المستأنفة بدفع عطل وضرر لاساءة استعمال حق الطعن والتعسف في ذلك، ما الحق الضرر بالمستأنف عليهم سندا للمادتين 10 و55 اصول محاكمات مدنية وبغرامة مالية سندا لاحكام المادة 11 من قانون اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 586 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 590 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية