Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بان الاوامر على عرائض تخضع لآلية خاصة في طرق المراجعة تنأى عن الاحكام النزاعية حتى ولو صدرت عن قاضي الامور المستعجلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 586 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 596 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 597 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 598 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 599 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 600 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 602 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 610 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 639 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية