The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 706

المادة 706

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.

وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/706/