The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 869

المادة 869

مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.

المادة 869 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/869/