The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 868

المادة 868

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 868:

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 868 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/868/