The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 870

المادة 870

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 870 :

يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز, في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز, ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب او الادعاء سابقا.وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.

غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند او عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الاولى الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ او قلم المحكمة بحسب الاموال.

تبلغ دائرة التنفيذ بقرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز لشطب اشارته.

المادة 870 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/870/