The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 91

المادة 91

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا اقيمت دعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارايا الى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام امام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية, فتعين عليه عندئذ ان يحيلها اداريا الى هذه الاخيرة.

غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.

اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير.

المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/91/