The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 975

المادة 975

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 975 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/975/