المادة 976
يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.