The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: اذا كان العقار او قسم منه غير مؤجر او غير مشغول فيحق للمالك ان يطلب اعفاءه من الضريبة المطروحة على هذا العقار اعفاء كاملا او جزئيا وذلك عن السنة التالية فعليه اذن ان يفيد الدوائر المالية خطيا عن كل عقار من عقاراته او جزء من عقار غير مؤجر او يكون غير مشغول, وذلك فور حدوث الشغور او الخلو ويعطى بافادته وصلا, ولا تؤخذ هذه الافادة بعين الاعتبار الا ابتداء من يوم استلامها ولا تحسب مدة الشغور او الخلو الا من ستة اشهر شمسية (غربية) متوالية واذا بقي العقار شاغرا او خاليا بعد انتهاء هذه المدة, فعلى المالك ن يقدم افادة جديدة تثبت حقه في الاعفاء لمدة ستة اشهر شمسية اخرى, وتتولى الدوائر المالية التدقيق في صحة هذه الافادات ولا تعتبر خالية: 1) العقارات او اجزاء العقارات التي تخلو موقتا من مالكيها او شاغليها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب 2) العقارات المؤجرة لمستأجر يستثمرها ولو خلت كلها او خلا قسم منها ولا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة مالك العقار الذي يصبح شاغرا او خاليا بسبب زيادة في الايجار اراد هذا المالك فرضها على مستأجر تقيد بكل نصوص سند الايجار الا اذا كانت الاحوال العامة تبرر هذه الزيادة

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/38/