المادة 7
مادة 7: المسافرون: 1) على كل شخص (مقيما كان او غير مقيم) يغادر سوريا او لبنان وكذلك على كل شخص (مقيما كان او غير مقيم) يدخل سوريا او لبنان ان يقدم بيانا لمصلحة الجمارك بالرساميل التي يحملها 2) يجب على المقيمين العائدين الى سوريا او لبنان ان يتخلوا لمكتب القطع خلال مهلة ثمانية ايام اعتبارا من دخولهم هذه الاراضي عن اوراق البنك الاجنبية التي يحملونها 3) ان سكان الحدود والمسافرين عبر اراضي سوريا ولبنان ويخضعون لنظام خاص هو موضوع الملحق رقم 4 لهذا النظام (الفقرتان ب - ج)