المادة 34
تخضع للرسم المقطوع القضايا التالية:
1- الشكوى من الحكام
2- طلبات نقل الدعوى المقدمة من احد المتقاضين
3- طلبات تعهيين المرجع المقدمة من احد المتقاضين
4- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
5- طلبات الالغاء لسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطات الادارية
6- النزعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية
7- طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية للموظفين الاداريين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 8, 12/11/1998
مادة 8: يلغى نص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 34 الجديدة - يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)"