المادة 67
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
(كما تعدلت بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/81) وبالقانون رقم 710 ت 5/11/98.
يستوفى فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي مقداره (2,5%) (اثنان ونصف بالماية) عن المبلغ المطلوب تحصيله وان كان مقداره لا يجاوز المئة ليرة مضافا اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها.
يدفع ربع هذا الرسم مقدما والباقي حين التحصيل.
ويصفى الرسم نهائيا على اساس القيمة المحصلة.
ويستوفى الرسم نفسه عن جميع الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة التقدير.
نص تفسيري: تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (مقدار الرسم النسبي) by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
مادة 2: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 67 و70 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 5% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.