The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 67

المادة 67

(عدلت بموجب قانون 710/1998 )

(كما تعدلت بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/81) وبالقانون رقم 710 ت 5/11/98.

يستوفى فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي مقداره (2,5%) (اثنان ونصف بالماية) عن المبلغ المطلوب تحصيله وان كان مقداره لا يجاوز المئة ليرة مضافا اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها.

يدفع ربع هذا الرسم مقدما والباقي حين التحصيل.

ويصفى الرسم نهائيا على اساس القيمة المحصلة.

ويستوفى الرسم نفسه عن جميع الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة التقدير.

نص تفسيري: تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية

المادة 67 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/67/