المادة 38
مادة 38: تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضابط الشروط نفسها - والرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها