المادة 79
مادة 79: يقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, وفقا للمادة 60 راتبا يعادل خمس راتب الخدمة الفعلية, ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله عن وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية