The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يعين مدير عام المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويجب ان تتوافر فيه الشروط العامة المفروضة للتعيين بوظيفة من وظائف الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وان يكون حاملا اجازة جامعية ويعود تاريخها الى خمس سنوات على الاقل. يؤمن المدير العام, باشراف ومراقبة مجلس الادارة الذي يحدد له صلاحياته, سير أعمال المكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة. ويخضع موظفو المكتب لسلطته. يحضر جلسات مجلس الادارة ويكون صوته استشاريا.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/7/