The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعين, بنفس طريقة تعيين المدير العام, رئيس محاسبة ويخضع لذات الشروط المذكورة في المادة السابقة ما عدا شرط الشهادة الجامعية, بل يشترط فيه ان يكون حائزا- بالاضافة الى شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها- شهادة في المحاسبة من معهد معترف به في لبنان مع خبرة خمس سنوات على ألاقل بعد نيله الشهادة المذكورة. تتناول المحاسبة جميع الاعمال المالية وتجري وفقا للعرف التجاري. يسأل رئيس المحاسبة عن كل ما يتعلق برواتب ونفقات المكتب , وعليه ان يقدم في اخر كل سنة الى مجلس الادارة ميزانية عن السنة المنصرمة تتضمن ما للمكتب وما عليه ويبين فيها حساب الخسائر وألارباح. تخضع أعمال المحاسبة للتفتيش المالي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/8/