المادة 382
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.
واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 20, 10/11/1983
مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 35, 10/06/1993
المادة 35- تعدل الغرامة الواردة في المادة 382 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة" بدلا من "والغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة".
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.