المادة 383
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
"ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/02/1948, article 31, 11/02/1948
مادة 31: اضيفت الى المادة 383 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
Rulings that applied this article · 20, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 222/2019
- استئناف جزائي 14/2019
- استئناف جزائي 372/2018
- استئناف جزائي 216/2018
- استئناف جزائي/2018
- تمييز جزائي 23/2018
- استئناف جزائي 201/2017
- استئناف جزائي 119/2017
- تمييز جزائي - مطبوعات 62/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 68/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 45/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 5/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 1/2015
- استئناف جزائي 407/2014
- استئناف جزائي/2014
- تمييز جزائي 291/2013
- تمييز جزائي 273/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي - مطبوعات 16/2013